سؤال : في حالة عدم الاطمئنان بأنَّ إمام الجماعة جامعٌ للشرائط الواجبة، هل يصح لي الصلاة جماعةً خلفه، ولو صليت فرادىً في نفس المكان والوقت فهل يوجد في صلاتي إشكال؟
جواب
اللاّزم شرعاً في صحة الجماعة إمّا الاطمئنان بتوفر الشرائط، أو شهادة العَدلَين بذلك، أو بتوفُّر غيرهما من الأدلة الشرعية على استجماع الإمام للشرائط، فإذا لم يتوفّر شيٌ من ذلك فلا تصح الصلاة خلفه جماعة. وأمّا حكم الصلاة فرادىً فيظهر من جواب السؤال المتقدم. |